قرر مجلس النقابة البدء (وبعد أسبوعين) بنشر أسماء الزملاء المعلقة عضويتهم الذين تخلفوا عن تسديد الاشتراكات السنوية لمدة تزيد على عامين في الصحف اليومية وموقع النقابة الإلكتروني تمهيداً لإسقاط العضوية استناداً إلى أحكام الفقرتين (أ) + (ب) من المادة (13) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 والقوانين المعدلة له التالي نصهما: المادة (13): مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون:
أ. تعلق العضوية في النقابة إذا لم يدفع العضو رسم الاشتراك السنوي لمدة سنتين متتاليتين بدون عذر يقبله المجلس، ويستعيد عضويته وكامل حقوقه النقابية إذا سوى حساباته مع النقابة.
ب. إذا امتنع العضو عن الدفع بعد ذلك على الرغم من إنذاره بصورة رسمية لمدة ثلاثة أشهر ولم يقدم عذراً مقبولاً يقبله المجلس، فإن عضويته تسقط بشكل مؤقت ولا تحسب له مدد الامتناع عن الدفع مدداً ضمن ممارسة المهنة الخاصة للنقابة، حتى ولو دفع كامل التزاماته بعد ذلك.
|